در بحث ثبوت ذهاب ثلثين با غليان از عصير عنبي يکي از طرق ، اِخبار عادل واحد است که خبر عادل واحد حجّت است ، هم سيرهي قطعيّهي عقلانيّه دلالت بر اين مطلب دارد و هم روايات ، که از روايات دو روايت ذکر شد .
روايت سوم در عزل وکيل ، صحيحه هشام بن سالم:
إِنَّ الْوَكِيلَ إِذَا وُكِّلَ ثُمَّ قَامَ عَنِ الْمَجْلِسِ فَأَمْرُهُ مَاضٍ أَبَداً وَ الْوَكَالَةُ ثَابِتَةٌ حَتَّى يَبْلُغَهُ الْعَزْلُ عَنِ الْوَكَالَةِ بِثِقَةٍ يُبَلِّغُهُ أَوْ يُشَافَهُ بِالْعَزْلِ عَنِ الْوَكَالَةِ(همان –ج19- ص162 .)
اين روايت هم صريح است در اينکه ابلاغ و اخبار يک نفر ثقه حجّت است و وکيل عزل ميشود .
روايت چهارم در ثبوت وصيّت است به خبر مسلمان صادق از اسحاق بن عمّار :
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ لَهُ عِنْدِي دَنَانِيرُ وَ كَانَ مَرِيضاً فَقَالَ لِي إِنْ حَدَثَ بِي حَدَثٌ فَأَعْطِ فُلَاناً عِشْرِينَ دِينَاراً وَ أَعْطِ أَخِي بَقِيَّةَ الدَّنَانِيرِ فَمَاتَ وَ لَمْ أَشْهَدْ مَوْتَهُ فَأَتَانِي رَجُلٌ مُسْلِمٌ صَادِقٌ فَقَالَ لِي إِنَّهُ أَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ لَكَ انْظُرِ الدَّنَانِيرَ الَّتِي أَمَرْتُكَ أَنْ تَدْفَعَهَا إِلَى أَخِي فَتَصَدَّقْ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ اقْسِمْهَا فِي الْمُسْلِمِينَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَخُوهُ أَنَّ عِنْدِي شَيْئاً فَقَالَ أَرَى أَنْ تَصَدَّقَ مِنْهَا بِعَشَرَةِ دَنَانِيرَ(همان – ج19- ص433 .)
امّا ثبوت ذهاب ثلثين با خبر ذياليد نيز واضح است ، چون سيرهي عقلائيّه و بناي عقلاء قائم است بر حجيّت قول ذياليد مطلقاً . و همچنين روايات عديده دلالت دارند بر حجيّت قول ذياليد مطلق و در خصوص ذهاب ثلثين دلالت دارد بر حجيّت قول ذياليد . موثقه معاوية بن وهب :
عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ وَهْبٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الْبُخْتُجِ (آب انگور پخته شده.)فَقَالَ إِذَا كَانَ حُلْواً يَخْضِبُ الْإِنَاءَ وَ قَالَ صَاحِبُهُ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ الثُّلُثُ فَاشْرَبْهُ(وسائل – ج25 – ص293)
بنابراين در اصل حجيّت قول ذياليد نسبت به ذهاب ثلثين بحث و کلامي نيست ، انّما الکلام در اين است که قول ذياليد نسبت به ذهاب ثلثين مطلق و بدون قيد و شرط حجّت است و يا اينکه به شرط مسلمان بودن و عارف و با ورع و مؤمن بودن، حجّت است ؟ از بعضي روايات استفاده ميشود که اسلام و معرفت شرط است در حجيّت قول ذياليد مانند: صحيحه علي بن جعفر :
عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ يُصَلِّي إِلَى الْقِبْلَةِ لَا يُوثَقُ بِهِ أَتَى بِشَرَابٍ يَزْعُمُ أَنَّهُ عَلَى الثُّلُثِ فَيَحِلُّ شُرْبُهُ قَالَ لَا يُصَدَّقُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسْلِماً عَارِفاً(همان – ص294.)
ظاهر اين صحيحه اين است که در قبول قول ذياليد علاوه بر مسلمان بودن لازم است عارف به حقّ (شيعه)نيز باشد. لکن به قرينهي قيام سيره بر حجيّت قول ذياليد مطلقاً و به قرينهي ساير روايات ، اين صحيحه هم حمل بر استحباب ميشود ، پس در حجيّت قول ذياليد نسبت به ذهاب ثلثين عارف و شيعه بودن شرط نيست ، چنانچه عدّهاي از روايات بر عدم اشتراط دلالت دارند از جمله روايت عمر بن يزيد است :
ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ عُمَرَ بْنِ يَزِيدَ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام الرَّجُلُ يُهْدِي إِلَيَّ الْبُخْتُجَ مِنْ غَيْرِ أَصْحَابِنَا فَقَالَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ الْمُسْكِرَ فَلَا تَشْرَبْهُ وَ إِنْ كَانَ مِمَّنْ لَا يَسْتَحِلُّ فَاشْرَبْهُ(وسائلالشيعة ج : 25 ص : 293)
اين روايت دلالت دارد بر اعتبار و حقيقت قول ذياليد مطلقاً ولو از اهل معرفت نباشد ، مگر اينکه از کساني که مثلا خوردن مسکر را حلال ميدانند ، که قول او حجّت نيست .
و از جمله صحيحه معاوية بن عمّار است :
َنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ عليه السلام عَنِ الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ بِالْحَقِّ يَأْتِينِي بِالْبُخْتُجِ وَ يَقُولُ قَدْ طُبِخَ عَلَى الثُّلُثِ وَ أَنَا أَعْرِفُ أَنَّهُ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ أَ فَأَشْرَبُهُ بِقَوْلِهِ وَ هُوَ يَشْرَبُهُ عَلَى النِّصْفِ فَقَالَ لَا تَشْرَبْهُ قُلْتُ فَرَجُلٌ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَعْرِفَةِ مِمَّنْ لَا نَعْرِفُهُ يَشْرَبُهُ عَلَى الثُّلُثِ وَ لَا يَسْتَحِلُّهُ عَلَى النِّصْفِ يُخْبِرُنَا أَنَّ عِنْدَهُ بُخْتُجاً عَلَى الثُّلُثِ قَدْ ذَهَبَ ثُلُثَاهُ وَ بَقِيَ ثُلُثُهُ يَشْرَبُ مِنْهُ قَالَ نَعَمْ(وسائلالشيعة ج : 25 ص : 294)
در ذيل اين روايت سؤال شد از مردي که از اهل معرفت نيست و نميدانيم که بر ثلث شرب ميکند يا بر نصف خبر ميدهد به ذهاب ثلثين . حضرت امر نمود به تصديق او ، پس از اين روايت معلوم ميشود که حجيّت قول ذياليد نسبت به ذهاب ثلثين توقّف بر عدالت و ايمان ندارد ، بلکه توقّف ندارد بر اسلام او .
